الشيخ الجواهري
405
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نكاحه [ 1 ] . وكذا لو أسلمت زوجة الكافر وفرض نكاحه لمسلمة بعدها ثمّ أسلم هو في العدّة فإنّه لا يصحّ نكاحه المسلمة وإن انكشف بإسلامه بقاء نكاح السابق ، لكن ذلك بالنسبة إليه خاصّة لا أنّه ينكشف بذلك أنّه بحكم المسلم بالنسبة إلى ذلك حتّى بالنسبة إلى النكاح المبتدأ [ 2 ] . [ لو ماتت إحداهنّ بعد اسلامهنّ ] : المسألة ( الثامنة : لو ماتت إحداهنّ ) مثلًا ( بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها ) [ 3 ] . ( فإن اختارها ورث نصيبه منها ، وكذا لو مُتن كلّهنّ كان له الاختيار ، فإذا اختار أربعاً ورثهنّ ) [ 4 ] ( ل ) - أنّا نقول : ( إنّ الاختيار ليس استئناف عقد ) حتى يبطل بالموت قبل تمامه ( وإنّما هو تعيين لذات العقد الصحيح ) [ 5 ] . نعم ( لو مات ومتن ) معه قبل الاختيار ( قيل : يبطل الخيار ) [ 6 ] ، ( و ) لكن ( الوجه ) عند المصنّف ( استعمال القرعة ؛ لأنّ فيهنّ وارثات ) للربع أو الثمن إن مات قبلهنّ ( وموروثات ) إن متن قبله ووارثات وموروثات إن مات بعضهنّ قبله وبعضهنّ بعده ، فلم يعلم المستحقّ أو المستحقّ عليه مع انحصاره في جملتهنّ فيستخرج بالقرعة التي
--> ( 1 ) سنن البيهقي 7 : 182 . ( 2 ) الوسائل 26 : 248 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 4 ، وفيه : « من مات وترك مالًا فلورثته » .